الشيخ محمد أمين زين الدين

86

كلمة التقوى

ويستثنى من ذلك مطلقة الانسان الرجعية فإنها بمنزلة الزوجة له ، فلا يجوز له أن يعقد عليها ، ، فإنه من عقد الزوج على زوجته وهو باطل ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت لديه زوجة بالعقد الدائم ، ورغب ورغبت هي معه في أن يكون زواجهما بالعقد المنقطع ، فإذا طلقها طلاقا رجعيا ، لم يصح له أن يعقد عليها بالعقد المنقطع حتى تنقضي جميع عدتها ، وإذا طلقها طلاقا بائنا ، جاز له ذلك لأنها ليست بزوجة ، ويستثنى من ذلك مطلقته بالطلاق الثالث فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ، ومطلقته بالطلاق التاسع إذا كان للعدة فإنها تحرم عليه مؤبدا وسيأتي بيانه . [ المسألة 224 : ] إذا عقد الرجل على امرأة ذات بعل ، وهما معا يعلمان بأنها ذات بعل ، حرمت المرأة على الرجل حرمة مؤبدة ، سواء دخل الرجل بالمرأة بعد العقد عليها أم لم يدخل ، وكذلك الحكم إذا كان الرجل خاصة أو المرأة خاصة تعلم بأنها ذات بعل ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بعد أن يفارقها بعلها في جميع الفروض الثلاثة . وإذا عقد عليها وهما يجهلان بأن المرأة ذات بعل ، فإن دخل بها بعد العقد عليها قبلا أو دبرا حرم عليه نكاحها كذلك تحريما مؤبدا ، وإن لم يدخل بها بعد العقد لم تحرم ، ولا فرق بين أن تكون المرأة حرة أو أمة ، وسواء كان تزويجها الأول بالبعل وتزويجها الثاني بالرجل الآخر متعة أم دائما أم مختلفين . [ المسألة 225 : ] لا يحرم على الرجل أن يتزوج بالمرأة الزانية إذا لم تكن ذات بعل أو ذات عدة ، والأحوط لزوما أن يكون الزواج بها إذا أراد ذلك بعد أن يستبرئ رحمها من ماء الزنا بحيضة ، حتى إذا كان الزوج هو الزاني . [ المسألة 226 : ] لا يترك الاحتياط بعدم التزويج بالمرأة المشهورة بالزنا ، من غير فرق بين الزاني بها وغيره إلا بعد ظهور توبتها ، وقد ذكر في النصوص أن ذلك يعرف بأن تدعى إلى الزنا فإذا امتنعت عن ذلك ظهرت توبتها .